تعليمات إصدار مجلة جامعة عمان العربية للبحوث
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة (5) من نظام البحث العلمي رقم (8) لسنة 2014
المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار مجلة جامعة عمان العربية للبحوث)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.
المادة (2): تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة:جامعة عمان العربية
الرئيس: رئيــــــس الجامعــــــــــة
المجلة:مجلة جامعة عمان العربية للبحوث
رئيس التحرير: رئيس تحرير المجلة
الهيئة:هيئة تحرير المجلة
العميد:عميد البحث العلمــي والدراسات العليا فــي الجامعـــة
المادة (3): تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة ومفهرسة نصف سنوية باسم (مجلة جامعة عمان العربية للبحوث) في ثلاث سلاسل على النحو التالي:
ا. مجلة جامعة عمان العربية للبحوث / سلسلة البحوث التربوية والنفسية
ب. مجلة جامعة عمان العربية للبحوث / سلسلة البحوث الادارية
ج. مجلة جامعة عمان العربية للبحوث / سلسلة البحوث القانونية
المادة (4): أ. يفتح في الجامعة حساب خاص بالمجلة يتولى تمويل إصـدارها.
ب. تتكون الموارد المالية للمجلة مما يأتي:
· مساهمة الجامعة.
· عوائد اشتراكات وبيع الأعداد.
· الهبات والتبرعات التي ترد للمجلة.
ج. تنفق ميزانية المجلة على الأغراض المحددة لها وعلى النحو الآتي:
· نفقات الإعداد والطباعة والتوزيع.
· مكافآت المحكمين.
· أي نفقات أخرى ذات صلة بالمجلة.
د. يتم الإنفاق من ميزانية المجلة بتوصية من رئيس هيئة التحرير وموافقة الرئيس ويكون الصرف خاضعاً للأنظمة والتعليمات والقرارات المالية والإدارية السارية في الجامعة.
المادة (5): تتلقى المجلة البحوث للنشر من داخل الجامعة وخارجها مكتوبة باللغة العربية أو بلغة أجنبية تقبلها الهيئة. وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالبحث ملخص باللغة العربية بالإضافة إلى لغة البحث إذا كتب بلغة أخرى،
المادة (6): يشترط في البحث ألا يكون قد نُشر أو قُدم للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك خطياً عند تقديمه البحث للنشر.
المادة (7): يحمل كل عدد من أعداد المجلة على غلافه الخارجي أو الداخلي أو كليهما معاً عبارة مجلة علمية محكمة ومفهرسة تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ورقماً للمجلد والعدد وسنة النشر ورقم الإيداع الوطني أو الدولي .
المادة (8): يشرف على تحرير المجلة هيئة تحرير تعني بالبحوث العلمية و الانسانية معاً وتشكل على النحو التالي:-
أ. الأستاذ الدكتور عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسا.
ب. ممثل عن كل كلية من الكليات المعنية، على أن يكون من رتبة أستاذ ، وتستثنى الكلية التي ليس لديها هذه الرتبة فيمثلها مؤقتاً أستاذ مشارك على الأقل ومدة العضوية في الهيئة سنة قابلة للتجديد.
ج. أمين ســـر.
المادة (9): تتولى الهيئة المسؤوليات الآتية:-
أ. وضع خطة المجلة وأسلوب تبويبها والمواصفات التي تراعى في نشر البحوث.
ب. قبول أو رفض البحوث المقدمة للنشر أولياً.
ج. إحالة البحوث المقدمة للمجلة إلى محكمين في الداخل والخارج لتقويمها من حيث توافر عناصر البحث وشروطه فيها، ويمكن للهيئة أن تفوض رئيسها القيام بذلك
د. التوصية لمجلس العمداء بكل ما يمكن أن ينهض بالمجلة ويسهل عملها .
هـ. التوصية إلى الرئيس بتعديل التعليمات الخاصة بالمجلة .
المادة (10): أ- يكون لكل مجلة هيئة استشارية محلية و دولية من متخصصين بارزين في حقول تخصصاتهم من داخل الأردن وخارجه، وتختارهم اللجنة بتنسيب من رئيس التحرير و يصدر قرار تعيينهم من الرئيس.
ب- تكون مهام الهيئة الاستشارية للمجلة ما يلي :
1 - تقييم مستوى المجلة وأبوابها بشكل دوري.
2 - تقديم المشورة للهيئة في كل ما يتعلق بالمجلة وسياستها وأبوابها وإخراجها.
3 - مساعدة الهيئة في الحصول على مراجعات أو أبحاث مميزة للنشر في المجلة بعد تحكيمها.
المادة (11): يحمل كل عدد من المجلة العبارة الآتية :"ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء كاتبيه ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة عمان العربية".
The views expressed in this issue are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the editorial board or the policy of Amman Arab University.
المادة (12): أ. يكلف الرئيس سكرتيرا للتحرير لمتابعة شؤون المجلة وتنفيذ طباعتها وإخراجها وفق المواصفات والشروط العامة للنشر، بتنسيب من الهيئة، ويقوم بمهام مدير التحرير.
ب. يكلف الرئيس مدققين لغويين وموظفين إداريين لتنفيذ سياسة المجلة ومتابعة أعمالها ، بتنسيب من الهيئة.
ج. يرتبط سكرتير التحرير والمدقق اللغوي برئيس التحرير .
د. يرتبط الموظفون الإداريون المعنيون لتنفيذ أعمال المجلة لإصدارها إداريا بالعميد.
المادة (13): تتولى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا مهام التحرير والطباعة والنشر، ولها أن تستعين بمختصين من داخل الجامعة أو خارجها مقابل مكافأة مالية يقررها الرئيس بناءً على تنسيب من الهيئة.
المادة (14):أ- تعطى مكافآت مالية للمحكمين يقررها الرئيس بناءً على تنسيب من الهيئة وفق أحكام النظام.
ب- لا يدفع للباحث مكافأة عن نشر بحث في المجلة.
ج- لا تدفع مكافآت مالية لرئيس التحرير ولأعضاء الهيئة والهيئة الاستشارية لقاء عملهم في المجلة.
المادة (15): يجوز أن تصدر الجامعة أعداداً خاصة من المجلة تغطي وقائع ندوات أو مؤتمرات تعقد في رحابها أو تشارك فيها بعد خضوعها لإجراءات التحكيم المتبعة في المجلة.
المادة (16): يجوز أن تصدر الجامعة أعداداً خاصة من المجلة تغطي البحوث التي لا تتسع لها المجلة ويكون ذلك بصورة منشورات مستقلة، كملحقات للمجلة أو ضمن سلسلة منشورات الجامعة.
المادة (17): تتبع الإجراءات الآتية عند نشر البحوث في المجلة:-
1. تتم المراسلات عبر البريد الالكتروني من حيث استقبال الأبحاث وتحكيمها وتوجه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير المجلة.
2. يتولى سكرتير تحرير المجلة تسجيل المراسلات في سجل خاص وإشعار الباحث المعني بالمراسلة باستلام بحثه.
3. يقوم سكرتير التحرير بترقيم مخطوطات البحوث بأرقام متسلسلة، ويعتمد رقم المخطوط في جميع المراسلات التي تتعلق بهذه البحوث من بداية تسلمها.
4. يعرض سكرتير التحرير المراسلات والبحوث على رئيس التحرير، ومن ثم يقوم رئيس التحرير بعرض البحوث التي يتلقاها على هيئة التحرير، وإذا لقيت منها قبولاً مبدئياً يرسلها إلى محكمين اثنين على الأقل ممن تتوافر فيهم الخبرة والاختصاص في موضوع البحث، للحكم على أصالتها وجودتها وقيمة نتائجها وسلامة طريقة عرضها. وتصدر هيئة التحرير قرارها بنشر البحث أو رده بناءً على نتائج التقييم وفق نموذج التقييم المعد لهذا الغرض.
5. تعامل البحوث الواردة للمجلة مع تقارير المحكمين المتعلقة بها في ملفات سرية، وتختار هيئة التحرير لكل بحث محكمين من ذوي الخبرة والاختصاص.
6 . إذا كان الرد على أحد البحوث المرسلة للمجلة سلبياً والآخر إيجابياً يرسل البحث إلى محكم ثالث يسمى مراجع لحسم التحكيم.
7. يعرض سكرتير التحرير جميع المراسلات التي تتعلق بالبحوث على رئيس التحرير لتوقيعها.
8. يتولى سكرتير التحرير مسؤولية الإعداد والتحضير لاجتماعات هيئة التحرير في مواعيد يحددها رئيس التحرير، ويعد محضراً لكل جلسة، وترسل نسخة عن محضر الجلسة إلى هيئة التحرير.
9. في حال عدم ورود تقارير تحكيم لأية بحوث في مواعيدها المحددة، يعرض سكرتيرالتحرير البحوث على هيئة التحرير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن متابعتها أو استبدالالمحكمين.
10. يعد سكرتير التحرير قائمة بالبحوث التي توافق هيئة التحرير على نشرها مع نسخة ورقية عن كل بحث، ونسخة على قرص مضغوط (CD) مع مراعاة مطابقتها لقواعد وشروط النشر في المجلة ثم ترسل للطباعة.
11. يشعِر رئيس التحرير الباحث المعني بالمراسلة بقبول البحث للنشر أو بالاعتذار عن نشره في حال اتخاذ هيئة التحرير قرارها بذلك.
12. تسلم البروفة الأولى من المجلة إلى مدقق لغوي لتدقيقها مع مراعاة تحديد فترة زمنية للتدقيق لا تزيد على أسبوعين.
13. تحال المجلة بعد تدقيقها إلى سكرتير التحرير للإشراف على تصحيح أية أخطاء لغوية وتنسيقها وإخراجها بشكل نهائي.
14. يطلع كل من المدقق اللغوي وسكرتير التحرير على العدد للتثبت من عدم ورود أية أخطاء قبل اعتماده من رئيس التحرير وعميد البحث العلمي والدراسات العليا.
15. يقوم عميد البحث العلمي والدراسات العليا بإرسال العدد إلى المطبعة ، ونشره
إلكترونيا على موقع المجلة .
16. تتسلم عمادة البحث العلمي النسخ المطبوعة من العدد لاستكمال إجراءات التوزيع وتحصيل بدلات الاشتراك أو المبيعات.
17. عند نشر البحث في المجلة يجب أن يبين في موضع واضح منه تاريخ استلام البحث وتاريخ اتخاذ القرار بقبوله للنشر في المجلة والبريد الالكتروني للباحث
الذي توجه اليه المراسلات.
18. يُزود الباحث بنسخة من عدد المجلة.
19. ينسب رئيس التحرير بتغريم الباحث الذي يسحب بحثه بعد خضوعه للتحكيم بالمبالغ التي دفعت للمحكمين وأجور البريد، وكذلك الباحث الذي لا يستجيب للتعديلات المطلوبة ضمن المدة المحددة من قبل هيئة التحرير، وللرئيس مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحصيل تلك المبالغ تودع في حساب المجلة.
المادة (18):ا. يحدد رئيس التحرير بعد موافقة الهيئة قيمة الاشتراك السنوي في المجلة وثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد منها، وله كذلك أن يقرر تخفيض قيمة الاشتراكات أو الأثمان لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والطلاب والعاملين في الجامعة.
ب. يحدد رئيس التحرير عدد النسخ التي تخصص للإهداء شريطة أن لا يزيد عن مائة نسخة من كل عدد.
ج. تودع النسخ الزائدة عن الاشتراكات والمبيعات والإهداء في مستودعات الجامعة ويحفظ بها سجل خاص ولا يجوز التصرف بها بإهداء أو ببيع إلا بموافقة من رئيس التحرير، على أن يراعى دوماً بقاء مجموعات كاملة من أعداد كل مجلة.
المادة (19): تصدر الهيئة شروط النشر وأسلوب التوثيق.
المادة (20): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
المادة (21): رئيس الجامعة وهيئة التحرير والإداريون العاملون في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.